ترخيص استيراد واستخدام المواد المشعة في المجال الطبي
مقدم الخدمة
دائرة الحماية من الإشعاع
وصف الخدمة
- خدمة تمنح بغرض التعامل مع المواد المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص : - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المواد المشعة - ترخيص استيراد ونقل المواد المشعة - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة
الأحكام والشروط
- المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث - لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003) - القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المواد المشعة - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الوزارة
قنوات طلب الخدمة
- الموقع الإلكتروني للوزارة - صالة خدمة المراجعين - لخدمة الاستيراد والنقل: الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية – الإدارة العامة للجمارك (نظام بيان)
المستندات والوثائق المطلوبة
- رسالة داعمة للطلب من قبل الجهة المستخدمة للمواد المشعة - عقد العمل (الاتفاقية بين الشركتين لاستخدام المواد المشعة) ، أو فاتورة الشراء - نسخة من ترخيص المركبة المرخصة من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف - كشف بالمواد المشعة المراد استيرادها وعددها - دليل الجهاز (المصدر الإشعاعي) - رسالة تعهد من الشركة المصنعة بإسترجاع المواد المشعة فور إنتهاء صلاحيتها العملية
مراحل الخدمة
1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الوزارة أو نظام بيان مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة 2- دراسة وتقييم الطلب 3- الدفع الإلكتروني لرسوم الترخيص 4- استلام الترخيص
مخرجات الخدمة
ترخيص للتعامل مع المواد المشعة في المجال الطبي (استيراد / نقل / استخدام / تخزين)
رسوم الخدمة
- ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المواد المشعة: 65 ريال عماني - ترخيص استيراد ونقل المواد المشعة: 50 ريال عماني - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة: 15 ريال عماني
معدل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة
البت في الطلب خلال (24) ساعة
|